حكم اقتراض الذهب وحكم رد قيمته وما حكم الزيادة عند القضاء ؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19173)
ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
الإجابة :
إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل» وإن زاده -من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/113)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس