أقرضه لحاجته وزاده إعانة من عنده فما الحكم؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10635)
رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضا خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟
الإجابة :
لا نعلم شيئا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/126)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس