اقترض من صاحبه مقابل أن ينتفع بعمارته فما الحكم؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11743)
رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.
الإجابة :
إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء، وإنما ينتفع به من أجل القرض؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/123- 124)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس