اقترض من شخص مقابل إعطاءه نصف الأرض جهلًا منه بالحكم فهل له فسخ العقد؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6877)
أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني لمدة سنة، وبعد ذلك سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا المحرم، أنا مغرور بذلك، ولم أعلم أنا أنه ربا.
السؤال الآن: هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه فلوسه، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله -سبحانه- منكما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/124- 125)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس