حكم الإقراض بشرط الإجارة
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16699)
هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية، نريد الإجابة عن حكمها، وهي: أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية، فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علما أنه لو أراد أن يؤجر الأرض وهي تبلغ مثلا كيلو في كيلو على غير هذا الرجل الذي يريد التسلف منه، فإنه يبلغ قيمة إيجار (100 متر) مثلا بـ (5000) خمسة آلاف ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (50 000) خمسين ألف ريال، ولكن صاحب المال حينما يتسلم الأرض عنده حتى يتم تسليم المال كله، فإنه يحسب إيجار (100 متر) مثلا بـ (500) خمسمائة ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، وهذا في السنة الواحدة، حتى يتم تسليم المال لصاحبه كله، ثم يرد عليه أرضه.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/140- 141)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس