حكم القرض بشرط إجارة الأرض
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17939)
يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس)، وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة)، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغا من المال (عدة آلاف مثلا)، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات الزراعية، وأخذ ثمارها وخراجها، وهذه القطعة من الأرض الزراعية تظل تحت يده حتى يأخذ ماله من صاحبها، علما بأن ذلك متفق عليه بين الطرفين وبرضاهما. أفتوني بالله عليكم في نوع هذه المعاملة: حلال أم حرام؟ جعلكم الله عونا للمسلمين في توضيح وبيان أمور دينهم.
الإجابة :
هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/178- 179)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس