حكم اشتراط دعم صندوق الشركة مقابل القرض
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18242)
أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية (سكيكو) رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف (المشترك) يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة (ج) من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك 20 ريالا أو أكثر تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني، لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/419- 420)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس