حكم اشتراط الزيادة عند رد القرض وحكم فرض غرامة تأخير
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21762)
ما حكم العقد الآتي نصه:
أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ.... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع..... اعتبارا من....... علما بأني التزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ وقدره 10 د. ك إذا تأخرت عن سداد أحد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ 20 د. م إذا تكرر الإنذار كما يستحق كامل رصيد القرض والغرامات إذا تأخرت عن سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية أو خالفت شروط الإقراض حسب لوائح البنك. أ. هـ.
السؤال هو: ما حكم العقد المذكور؟ وما حكم من وقع عليه وهو جاهل وكيف يتصرف إبراء للذمة؟ والله يحفظكم.
الإجابة :
اشتراط الزيادة في القرض ربا صريح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل قرض جر نفعا فهو ربا» وأجمع العلماء على ذلك. وتأخير السداد من المقترض لا يبيح الزيادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/110- 111)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس