أقرضه مبلغا من المال بشرط أن يكون له نصيب من ربح تجارة فما الحكم ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20666)
اشترى محمد سيارة بمبلغ (10.000 عشرة آلاف جنيه) دفع منها (ثمانية آلاف جنيه) وبقي عليه ألفان إلى أجل شهر 30 يوما، ثم باع السيارة بربح إلى أجل عام كامل ولم يقبض شيئا وعند انتهاء الشهر لم يجد ما يسدد به دينه (2000) فقال لخالد: أعطني ألفي جنيه ولك سهم ربح في السيارة التي بعتها بقيمة الألفي جنيه تأخذها العام القادم. فهل هذا جائز شرعا أم يعد من الربا ؟
الإجابة :
هذه المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، فهي من قبل القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن من سيقرضك هذا المال سيأخذه وزيادة عليه مالا، وذلك محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/111- 112)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس