حكم المشاركة في جمعية الموظفين
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل، مثال ذلك أن يتفق خمسة من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ ألفي ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو 8000 آلاف ريال مثلاً: أولاً، حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ، حتى نهاية خمسة أشهر وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟
الإجابة :
إذا كان قرضًا من دون زيادة، يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر، فلا بأس بذلك، فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة، ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛ لأنهم مستوون، ليس يفضل أحد على أحد، وليس بفائدة، وليس هناك فائدة لأحد على أحد
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/192- 193)