حكم المشاركة في جمعية الموظفين
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة، مبلغ ألف أو ألفي ريال عن كل عضو من المجموعة، لعضو واحد، لشهر محرم مثلاً، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربًا».
الإجابة :
الصواب أنه – إن شاء الله – لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، وقرر بالأغلبية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه سلف، ليس فيه زيادة؛ لأنهم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، فالحاصل أن هذا يدفع ألفَيْن، وهذا يدفع ألفَيْن، وفي الشهر الآخر كذلك، وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط الزيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض المعين، الذي ليس فيه زيادة؛ ولأن الذي بينهم نفع مشترك، ليس فيه زيادة لأحد على أحد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/193- 194)