حكم الجمعيات القائمة بين الناس على القرض..
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل السائل ويقول: دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة، هل هي جائزة أم محرمة؟ نرجو البيان والتوضيح في ذلك.
الإجابة :
إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم، هذا يأخذ ألفًا، ومن هذا ألفًا، ومن هذا ألفًا ثم يقضيهم، والآخر كذلك، والآخر كذلك، فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/195¬- 196)