حكم الاقتراض من جمعية الموظفين ممن لم يساهم مع أفرادها
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إذا أراد شخص أن يسهم معهم، ولكن دون أن يدفع مبلغًا وليقرضوه يفعل ذلك. فما هو توجيهكم؟
الإجابة :
إذا أحب أن يقرضوه بدون شيء، معروفًا منهم، فجزاهم الله خيرًا بدون فائدة، وإن كانوا لا يقرضون إلا من ساهم معهم؛ لأن هذا شرط بينهم، فلا يقرضوه، إلا من تساهم معهم، فلا بأس، لأن هذا نفع دون زيادة، دون مقابل، لا يضر، كلهم سواسية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/196)