حكم اقتراض الولي من مال اليتيم
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 5504 )
يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة.
الإجابة :
يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[الأنعام: 152] وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر -رضي الله عنه- قال: (ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/228- 229)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس