حكم إقراض المحتاج من أموال الأيتام
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم( 15531 )
هل يجوز أن أسلف أو أدين محتاجا لمدة زمنية معينة من حق اليتامى في سبيل عمل معروف، وهل هذا واقع في نص الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[الأنعام: 152] أرجو إعطائي تفصيلا في ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى؛ لأن هذا ليس فيه تنمية لأموالهم، ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها ربا وليس فيها خطر على أموالهم وفيها نماء لها، فلا بأس بها: كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة، لأن هذا هو المطلوب، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[الأنعام: 152]
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/246- 247)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس