أخرج زكاة ماشيته ثم عادت إليه بطريقة أخرى . . فهل له أخذها ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18406)
إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنمًا، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟
الإجابة :
إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم»، فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/18-19)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس