حكم حرمان البنات من الإرث مقابل مبلغ من المال؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمعة من الأردن، تسأل وتقول: لقد جرت العادة في قريتنا بأن البنات لا يرثن، وإنما يُعطين من بعض المال مقابل أن تتنازل هذه البنات لإخوتهن عن حصتهن في الميراث، ويقولون بأنه بيع وشراء، وأنا أحرص على إرضاء والدي، وقد عرض علينا والدي نحن البنات مبلغًا من المال مقابل التنازل لإخواني عن نصيبنا نحن البنات، علمًا بأن المال من والدي وليس من إخوتي، وقد قلت لوالدي بأن هذا لا يجوز، وبأن ذلك يعرضه للعذاب، ولكن إخوتي يقولون لأبي بأنهم لن يعملوا بالأرض ولا بالشجر إلا إذا سجل بأسمائهم، وأبي مصر على الموافقة، فنرجو من سماحة الشيخ الإجابة؟
الإجابة :
لا يجوز للأب أن يخص البنين بالإرث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن العوض، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]. وهكذا الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قل جل وعلا: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 176]. يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذا واجب، ولا يجوز لأب ولا للأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر من سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، يورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، بل التركة للصغار والكبار، والذكور والإناث على قسمة الله، وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهن شيئًا من غير رضاهن لأجل أن يسمحن، لا، بل يجب أن يمكن من التركة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/441- 443)