حكم حرمان البنت من الميراث مقابل ما صرفه والدها عليها في تزويجها
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائل من مصر يقول: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها، وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة بالميراث بعد وفاة الوالد؟
الإجابة :
أعطوها ميراثها، ولا تقطعوها ميراثها، لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها، لأنها زادها عليكم فهذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكّمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل، وينظر في ذلك وإن سمحتم عنها وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله،: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾[الشورى: 40]، هذه رحم صلتها مطلوبة، وأنتم على خير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه» وهي رحم لكم، فإذا سمحتم عنها فذلك خير، وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم لا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/480- 481)