توكل في تفريق الصدقات على الفقراء والمساكين فخالف مقصود المتبرع فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 17737 )
أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين، وجزءا طبعت به كتبا دينية، وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزءا أخذته لنفسي؛ لأنني -كما يعلم الله- من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة، فما حكم عملي هذا؟ علما أنني مديون ولا أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/270- 271)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ... الرئيس