طلقها زوجها ثم حاضت ثلاث حيض ثم توفي فهل لها حق في ميراثه؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 550 )
طلق المدعو صالح بن عبد الرحمن زوجته طرفه في 5 \ 5 \ 1393هـ ، ثم توفي صالح في 10 \ 9 \ 1393هـ ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي، ولم تكن حاملا، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة، وبانت من زوجها، حيث لم يراجعها أيام العدة، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه، وليس عليها حداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/558)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس