هل للوكيل أن يأخذ لنفسه مما وكِّل فيه ؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21043)
توفي والدي رحمه الله وخلف وراءه مالا وعقارا، ونحن أربعة إخوة: رجلان وأختان وأمي، ولا يوجد عندنا قصار، قمنا ببيع العقار بعد استكمال الإجراءات الشرعية من صك حصر الورثة إلى غير ذلك، وأخذ كل منا حقه، وأخرجنا ثلث والدنا الذي أوصانا أن نخرج له ثلث المال سبيلا يبنى به مسجد، وأوصاني أن أبحث عن مسجد بموجب الوكالة المرفقة، وسعيت في ذلك ووجدت الأرض وأخذت الموافقة من وزارة الأوقاف والفسح من البلدية وشرعت في البنيان، ولله الحمد والمنة، وسوف أفرشه وأكيفه بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين.
سماحة الشيخ: أنا مصاب بمرض السكري والتهاب في الكبد وتصلب في القنوات وأعول زوجتي وأطفالي البالغ عددهم تسعة ومرفق التقارير الطبية. هل يجوز لي شرعا أن آخذ من إكمال المسجد من فرش وتكيف وتأثيث وغير ذلك ؟ علما بأن نيتي أن أجعل له صدقة من ماله أنفقها في وجوه الخير، وجهوني يا سماحة المفتي والله يحفظكم.
الإجابة :
الواجب عليك أن تنفق مما بقي على وجوه الخير، كما وصى على ذلك الموصي من التصدق على الفقراء والمشاريع الخيرية.
أما أنت فلا تأخذ منه شيئا؛ لأنك وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا فيما وكل فيه إلا بإذن الموكل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/155- 156)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس