حكم أخذ الوكيل فارق السعر لنفسه
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 13520 )
أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه 85 ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
الإجابة :
يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/264)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس