حكم أخذ الوكيل أجرة على الوكالة وما الحكم إذا كانت الأجرة نسبة معلومة من قيمة السلعة؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أنا أسافر إلى الكويت، ويأتيني واحد فيقول لي: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة، وأتعابًا زائدة عن الفاتورة ثلاثة بالمائة، فهل هذا جائز شرعًا؟
الإجابة :
إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة بالمائة عن تعبه في شراء الساعة، ووافق على أن يشتري ساعة كوكيل، ولكن يعطيه مقابل ذلك ثلاثة في المائة، أو خمسة بالمائة عن تعبه لا حرج في ذلك، أما أن يبيع عليه؛ يشتريها ويبيع عليه وهي ليست في ملكه لا، إنما هو وكيل يشتري له الساعة ويعطيها إياه، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس بذلك، وليس له أن يبيع عليه ساعات لم يشترها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/224-225)