حكم الأجرة التي يأخذها الوكيل مقابل تحصيل راتب الموظف وحكم تقديم الوكيل لراتب الموظف وأخذ الأجرة عليه
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 20788 )
بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصما على راتب الموكل مقداره مثلا عشرون ريالا، فإذا كان راتب ذلك الموظف (الموكل) 2500 فأخذ الوكيل على راتبه عشرين ريالا مثلا مقابلا للخدمة التي يقوم بها، وإذا تأخر الراتب عن موعد الصرف يقوم الوكيل بصرف الراتب للموكل من عنده على أن يأخذ الخصم المذكور سابقا. فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟
الإجابة :
ما يأخذه الوكيل من راتب الموظف الموكل بعد استلام الراتب وتسليمه له جائز شرعا إذا اتفقا على ذلك، وعلى قدر الأجرة التي يأخذها؛ لأن ذلك في مقابل المنفعة التي قام بها للموكل. أما إن تأخر الراتب وصرف الموكل له من عنده بعد الخصم أجرة وكالته من راتبه ثم استلم بعد ذلك الراتب كاملا فإن ذلك ربا يحرم التعامل به؛ لأن حقيقة ذلك أنه أقرضه مالا واسترد أكثر منه مالا، وذلك عين الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/283- 284)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس