حكم تنازل الجمعية الخيرية فيما يحصل من الموظفين من إتلافات وهل يجوز إعطاء الزكاة لموظف الجمعية ؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 19060 )
نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟
الإجابة :
لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/267- 268)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس