حكم تصرف الوكيل في مال موكله اليتيم
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول فضيلة الوالد أنا وكيل لأخوات لي أيتام، وبيدي مالهن الذي ورثنه من والدهن، ولي أرض، فما رأيك لو بنيت على هذه الأرض استراحة فأجرتها وتقاسمنا الإيجار بيننا؟
الإجابة :
قال الله عز وجل: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[الأنعام: 152] فإذا رأيت أن هذا أحسن فلا حرج، أما إذا شككت فلا تفعل، وإذا غلب على ظنك أن تكون خسارة في هذا فلا تفعل أيضاً، هذا إذا كن يتيمات، واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ، وعلى هذا فمن بلغ من الذكور أو الإناث زال عنه وصف اليتم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(49)