عمَّر أرضا مشتركة بينه وبين أخته من إرث والدهما فما الواجب عليه؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 11933 )
حصل أن قمت ببناء بيت مسلح من مكسبي ورواتبي على قطعة أرض زراعية، هذه القطعة من تركة والدي ونصيبي من القسمة، ومعي أخت متزوجة، ولكنها في إرث والدنا، أثناء القسمة أصبحت معي، يعني: أصبح إرثها داخلا مع إرثي سواء، فأنا أستفسر من هذا البيت الذي عمرته من رواتبي ووظيفتي على قطعة الأرض هذه التي أختي معي شريكة لها الثلث، فكيف أتصرف مع أختي، هل أشتري منها ثلث الأرض أم أطلبها منها؟ وإذا سمحت بها فهل يجوز لأنني أريد أن أتقي الشبهات؟
الإجابة :
إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/480- 481)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس