حكم النيابة في ذبح الهدي وحكم ذبح النائب الهدي بعد أيام النحر
عدد الزوار
125
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18502)
أما بعد قد جاءني في العشرين من ذي الحجة عام 1415 هـ حاج وجب عليه دم التمتع فوكلني بشراء هديه وذبحه وتوزيعه على فقراء مكة المكرمة فقمت بكل ذلك حق القيام، ونفذت ما أراد في أول المحرم عام 1416 هـ ، فهل يجوز توكيله إياي ؟ وهل برئت ذمته وقد ذبحت عنه في غير يوم النحر، بل في أول المحرم 1416 هـ ؟ أرجو بيان حكم الشرع الشريف في ذلك مأجورين، سيدي الوالد الذي دفعني إلى توجيه السؤال إلى فضيلتكم هو استنكار بعض زملائي هذا التوكيل، وهذا الذبح في غير يوم النحر، حتى ولا في أيام التشريق هذا أولا.
ثانيا: أن هذا يتكرر معنا نحن أهل مكة المكرمة مثل هذه الحالة أكثر السنين تقريبا، لكون الحاج عجولا يريد أن يسافر فيوكل ثم يسافر.
الإجابة :
دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج، ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعا، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته، لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار، وهذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه، أو بعد خروج وقت ذبحه، وعلى الوكيل أن يتقي الله في أداء هذا الواجب على الوجه الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/396- 397)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس