إذا عجز عن الهدي والصوم فهل يجزئه الإطعام ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21822)
لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يهدي ما استيسر من الهدي، ولمن لم يجد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، إذا كان الإنسان زمنا لا يستطيع الصوم ولم يجد الهدي، هل نقيسه على من قال الله في حقه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة: 184] فيطعم عن كل يوم مسكينا ؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وأحسنه.
الإجابة :
المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو من غير حاضري المسجد الحرام تجب عليه فدية التمتع التي نص الله عليها في القرآن الكريم، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية في منى أو في مكة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا لم يستطع الصوم فإن الفدية تبقى في ذمته ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن هذا لا دليل عليه ولا يصح القياس على العاجز عن صيام رمضان عجزا مستمرا لاختلاف علة الحكمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/405- 406)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس