حج تمتعا ولم يهد لأجل ارتفاع أسعار الهدايا ثم صام عشرة أيام وذبح في بلده فما الحكم ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20755)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من رئيس \ مركز هيئة فيفا رقم 147 وتاريخ 2\9\1419 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(5590) وتاريخ 8\9\1419 هـ ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء الذي تقدم به \ ح. أ. م. م والذي جاء فيه ما نصه:
إنني منذ عام 1413 هـ قد أديت فريضة الحج أنا وزوجتي بنية التمتع أنا وزوجتي، وكنت مع زملائنا هذا العام وهم أقدم مني بالمملكة، بالطبع علينا هدي أنا وزوجتي، فقالوا لي: تدفع بالبنك أفضل، فذهبنا إلى البنك فلم يقبل مني أي مبالغ، ثم ذهبنا إلى المسلخ فلم نستطع شراء الهدي؛ لأن التجار استغلوا الظروف ورفعوا الأسعار أكثر فأكثر، فأدينا باقي الفريضة، وقالوا لنا بعض من الناس: يكفي أن تذبح ببلدك وتوزعهما على الفقراء، والبعض الآخر قالوا لي: صم عشرة أيام وبالفعل بعد رجوعي من أداء الفريضة صمت عشرة أيام هنا بالمملكة، ووزعت ببلدي مصر عدد 2 ذبيحة، ووزعتها على الفقراء، والأهل معا، ولكن للآن لم أرتح؛ لأنني أعلم بأنني كنت أصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة بعد الحج، ولكن ظروف الدوام بالدراسة يمنعنا من الانتظار بمكة؛ لأننا بنستعجل، فالمهم إلى الآن أحب أن أعرف هل أذهب إلى مكة وأشتري عدد 2 هدي عني وعن زوجتي وأوزعها على فقراء مكة أم أنني أذهب لأداء فريضة الحج هذا العام لوحدي وأذبح عدد 2 هدي عني وعن زوجتي بالحج، فما الأصح والأحسن في رأي سعادتكم، والرجاء التوضيح لي، والأحسن لكي يكون حجي وحج زوجتي مقبولا، ولم يشبه أي شائبة ؟ وجزاكم عنا كل خير، وهل ينوب الزوج عن زوجته في الذبح هذا، أم تذهب هي معي وللعلم أنها ستكون مرضعة لطفل أو طفلة إن شاء الله لمدة شهر واحد، ولن تستطيع الذهاب إلى الحج لأداء الفريضة ثانية، وهذا هو ما يقلقني إلى الآن. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
الإجابة :
وبعد دارسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من عجزك عن الحصول على هدي التمتع بعد البحث عنه، وعدم استقبال البنوك التي تنوب عن الحجاج في شراء الهدي عنهم، نظرا لارتفاع أسعار الهدي فإنك في هذه الحالة عاجز عن الهدي، ويجزئك الصوم عن ذلك، وما فعلته من صيامك عشرة أيام بعد رجوعك إلى مقر إقامتك فإنه يجزئك إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك، ولا فدية عليك.
وأما تحرجك من عدم صومك ثلاثة أيام بالحج في أيام المناسك وسبعة إذا رجعت إلى مكان إقامتك كما ذكر الله في كتابه العزيز، فإن ذلك هو الأولى والأكمل والأفضل للمبادرة بتبرئة الذمة منه، وذلك رخصة من الله، وحيث لم يتيسر لك ذلك نظرا لضيق الوقت وارتباطك بالعمل والسفر مع رفقتك فإنه لا حرج عليك في صيام العشرة أيام بعد رجوعك إلى مكان إقامتك، ولا يؤثر ذلك على نقصان حجك إن شاء الله، وهكذا زوجتك عليها أن تصوم عشرة أيام عن ترك الهدي إذا لم تكن صامتها بعد رجوعها ويجزئها ذلك، وليس عليها فدية، وحجها كامل إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/406- 409)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس