حكم التصدق بقيمة الهدي
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا لم يتمّ ذبح شاة عما سقط من واجبات، فهل أتصدق بقيمتها ؟
الإجابة :
الذبح في حقّ المتمتع والقارن، أمّا الذي أحرم بالحج وحده، إنْ أفرد بالحج فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنًا بحج وعمرة، أو أحرم بالعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج فهذا عليه دم، ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر ويوم العيد، والثلاثة من بعده، أو في وسط مكة لا بأس، ويتصدّق منها، ويأكل منها ويطعم، هذا يقال له: هدي التمتع، ذبيحة واحدة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام منى أجزأه، لكن الأفضل أن يقدّمها قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، أرفق به كما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[البقرة: 96] يعني أنّ الذي من أهل مكة وهم حاضرو المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع، إذا كانوا من أهل مكة، وهذا من
تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعده: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾[البقرة: 96] يعني ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضل من الله سبحانه ورحمة منه جل وعلا وتيسير.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/135)