هل للأجير أن يحج الفريضة بغير إذن المستأجر ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم(18857)
أنا مكفول لشخص سعودي، وكنت قد مررت بضائقة في الفترة الماضية في وقت الحج؛ لأنه عندما أردت الحج قال بأنه لا يجوز لك إلا بإذننا فقلت له: هذا حج فريضة، ولا يتم استئذان أحد فيه، وحيث إنني سأوفر لك من يعمل في مكاني حتى أرجع فأصر وقال: هذا حقنا إن لم ترد، فبالله عليك هل هذا حقه فعلاً، وهل يعد حابسًا، وما هي الحجة على ذلك ؟
الإجابة :
ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد للعمل عنده؛ لأنك مستأجر له فلا تحج إلا بإذنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/284-285) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس