هل للمرأة أن تخرج للحج بغير إذن زوجها ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19373)
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج دون رضا زوجها وهي مع أقاربها وهم إخوانها ؟
الإجابة :
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره في هذا سواء.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/40)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس