هل للزوج منع زوجته من أداء فريضة الحج ، وما الحكم إذا حجت بغير إذنه ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ؟
الإجابة :
لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من فريضة الحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم ومستعد بأن يحج بها، وهي لم تؤد الفريضة، فغلط من زوجها أن يمنعها ولها أن تحج مع غيره من محارمها، لكن إن خافت أن يطلقها، فإن لها أن تتأخر؛ لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97].
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /194)