ما حكم الاقتراض من أجل الحج ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16360)
رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك ؟
الإجابة :
الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، ولكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/25)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس