حكم الاقتراض لأجل الحج
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15450)
هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/26)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس