البكاء على الميت بين المشروع والممنوع
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟
الإجابة :
البكاء الممنوع هو النياحة ورفع الصوت، وشق الثوب، ولطم الخد، هذا هو الممنوع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه. هذا هو الممنوع، أما دمع العين والبكاء بدمع العين فهذا ليس فيه بأس، يقول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم» وأشار إلى لسانه -عليه الصلاة والسلام-. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان وهو النياحة، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 397- 398)