توفيت والدته بعد أن أوصت بجعل مالها في صدقة جارية فما الحكم؟
عدد الزوار
56
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11354)
والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟
الإجابة :
المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بالثلثين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/301- 302)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس