حكم اعتراض بعض الورثة على الوصية والدهم بالثلث وما حكم تصرف الوكيل في مال من وكله ومن لم يوكله؟ وما حكم توكيل الأخ غير الشقيق مع وجود الشقيق؟
عدد الزوار
54
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1510)
توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلًا على الثلث، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل:
أ- فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلًا عن غالبية الورثة ؟ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم ؟
ب- وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته؟
ج- للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون؟
الإجابة :
أولاً: ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية، ولو كان وكيلًا عن أكثر الورثة وليس لأحد من الورثة أن يعترض على الوكيل في تصرفه في الثلث الذي أوصى به الميت لمجرد كون الورثة فقراء وبدعوى أن الثلث كثير، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- أذن في الوصية بالثلث، والوصية الشرعية تلزم بموت الموصي وإنما لهم أن يعترضوا عليه إذا صرفه في غير المصارف الشرعية التي عينها الموصي أو في غير وجوه البر عموما، إذا لم يعين الموصي مصرفا. والفقراء من أقارب الموصى أولى الناس لسد حاجاتهم من الثلث بعد تنفيذ المعينات إن كان هناك معينات.
ثانيًا: إذا كان الحاكم هو الذي وكل الأخ الأكبر على القصار، وهو أخ لأب مع علمه بوجود شقيق لهم من أجل مصلحة رآها فليس للأخ الشقيق اعتراض على الوكيل، وإن وكل القاضي الأخ لأب مع عدم علمه بالشقيق فللشقيق أن يرفع أمره للقاضي ويبين له الواقع لينظر ويحكم بما يراه مصلحة للقصر، وإن كان القصر هم الذين وكلوا الأخ الأكبر فوكالتهم غير صحيحة، ويرجع في تعيين الوصي عليهم إلى القاضي إذا كان والدهم لم يوكل عليهم من هو أهل للوكالة.
ثالثًا: إذا كان للميت مزرعة واختلف الورثة في استثمارها أو بيعها اقتسموها إن أمكن، وتصرف كل منهم في نصيبه بما يراه مصلحة له، ويتصرف في نصيب القصار من وكل عليهم وكالة شرعية بما يراه مصلحة لهم، فإن لم يمكن قسمها باعوها واقتسموا ثمنها، فإن تنازعوا رجعوا في حل النزاع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/364- 366)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس