|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ
المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ (77) والغضبِ
المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ
المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ (77) والغضبِ
المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ
يَجِبُ الوفاءُ بنَذرِ القُربةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِ1- قَولُه تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج: 29].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: وَلْيُوفُوا أمْرٌ يَقتَضي الوُجوبَ [12] ((فتح القدير)) للشوكاني (3/531)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/233). .2- وقوله: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) [الإنسان: 7].وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ فيها دَلالةٌ على وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ؛ لأنَّه تعالى عَقَّبَه بقولِه: وَيَخَافُونَ يَوْمًا، وهذا يَقتَضي أنَّهم إنَّما وَفَّوْا بالنَّذرِ خَوفًا مِن شَرِّ ذلك اليَومِ، والخَوفُ مِن شَرِّ ذلك اليَومِ لا يَتحقَّقُ إلَّا إذا كان الوفاءُ به واجِبًا [13] ((تفسير الرازي)) (30/745)، ((تفسير الخازن)) (4/378)، ((تفسير ابن عادل)) (20/21). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعْصِهِ)) [14] أخرجه البخاري (6696). . وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ)) دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن نذَرَ طاعةً وجَبَ عليه الوفاءُ بها [15] ((شرح مصابيح السنة)) لابن المَلَك (4/104)، ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمُناوي (2/445). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [16] قال ابنُ قُدامةَ: (تَكونُ الطَّاعةُ المُلتزَمةُ ممَّا له أصْلٌ في الوُجوبِ بالشَّرعِ؛ كالصَّومِ والصَّلاةِ والصَّدقةِ والحجِّ، فهذا يَلزَمُ الوفاءُ به، بإجماعِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (10/4). ، وابنُ القَطَّانِ [17] قال ابنُ القَطَّانِ: (لا خِلافَ أنَّ النَّذرَ بالطَّاعةِ يَلزَمُ الوفاءُ به). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/375). ، والعَيْنيُّ [18] قال العَيْنيُّ: (قام الإجماعُ على وُجوبِ الوفاءِ إذا كان النَّذرُ بالطَّاعةِ). ((عمدة القاري)) (23/206). ، وابنُ الهُمامِ [19] قال ابنُ الهُمامِ: («مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ» رَوَتْهُ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، والإجماعُ على وُجوبِ الإيفاءِ به). ((فتح القدير)) (5/92). ، وبرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ [20] قال برهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (تَكونُ الطَّاعةُ المُلتزمةُ ممَّا له أصلٌ في الشَّرعِ؛ فلهذا يَلزَمُ الوفاءُ به إجماعًا). ((المبدع في شرح المقنع)) (8/127). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ. المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ. المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ . المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ الواجِبِ ونَذْرُ المُحالِ.
المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ
يَنعقِدُ نَذْرُ المَكروهِ، ويُستحَبُّ ألَّا يَفعَلَه ويُكَفِّرَ عنه، وهو مذهَبُ الحنابِلةِ [64] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/253)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275). ، واختارَه ابنُ عُثيمينَ [65] قال ابنُ عُثيمين: (لو قال: «للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ آكُلَ بصلًا»، وأكْلُ البصلِ مَكروهٌ؛ فنقولُ: الأفضلُ ألَّا تأكُلَ، وتُكفِّر. ولو قال: «للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ آكُلَ ثُومًا»؛ فمِثلُه). ((الشرح الممتع)) (15/214). ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمةُ [66] سُئِلت اللَّجنةُ الدَّائمةُ عن شخصٍ أصابه مرضٌ، فنذَرَ إنْ عُوفيَ مِنَ المرضِ أنْ يَصومَ سنتَينِ مُتتابعتَينِ؟ فأجابت: (نذْرُ والِدِكَ نذْرٌ مَكروهٌ، ويَكفي عن ذلك كفَّارةُ يمينٍ؛ وهي: إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رقَبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يَجِدْ صام ثلاثةَ أيَّامٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/218). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي موسى الأشعرىِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نَفَرٍ مِن الأشعريِّينَ، فوافقْتُه وهو غَضبانُ، فاستَحْمَلْناه فحَلَف ألَّا يَحمِلَنا، ثمَّ قال: واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خَيرًا منها، إلَّا أتيتُ الذى هو خيرٌ وتحلَّلْتُها)) [67] أخرجه البخاري (6680) واللَّفظُ له، ومسلم (1649). .ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عائِشةَ: (أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه لم يَكُنْ يَحنَثُ [68] المرادُ بالحِنْثِ: هو إتيانُ المحلوفِ عليه. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (8/369). في يمينٍ قَطُّ، حتى أنزَلَ اللهُ كفَّارةَ اليَمينِ، وقال: لا أَحلِفُ على يَمينٍ فرأيتُ غَيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الَّذي هو خَيرٌ، وكَفَّرتُ عن يَميني) [69] أخرجه البخاري (6621). .وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحديثِ والأثَرِ:فيهما دلالةٌ على انعقادِ نَذْرِ المَكروهِ قياسًا على الحَلِفِ على المَكروهِ [70] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286). .ثالثًا: لأنَّ تَركَ المَكروهِ أَوْلى [71] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ. المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ. المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ . المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ الواجِبِ ونَذْرُ المُحالِ.
المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ
يَنعقِدُ نذْرُ المُباحِ، ويُخَيَّرُ بيْن فِعلِه والكفَّارةِ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة [72] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/423). ، وقولٌ للحَنفيَّةِ [73] ((البناية شرح الهداية)) للعَيني (6/143). ، وقولٌ للمالكيَّةِ [74] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/492). ، وقولُ بعضِ الشافعيَّةِ [75] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/303)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 333). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمينَ [76] قال ابنُ عُثيمينَ: (قولُه: «الثالثُ: نذْرُ المُباحِ؛ كلُبسِ ثَوبِه، ورُكوبِ دابَّتِه؛ فحُكمُه كالثَّاني» أي: يُخَيَّرُ بيْن فِعلِه وكفَّارةِ اليمينِ. مِثالُه: قال رجُلٌ: للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ أَلبَسَ هذا الثَّوبَ، نقولُ له: أنت بالخيارِ؛ إنْ شِئتَ الْبَسِ الثَّوبَ، وإنْ شِئتَ فكفِّرْ كفَّارةَ يمينٍ). ((الشرح الممتع)) (15/213). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [77] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (ما ذكرْتَه هو مِن نذْرِ فِعلِ المباحِ؛ فتُخَيَّرُ بيْن فِعلِه أو كفَّارةِ يمينٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/213). ؛ وذلك قياسًا على الحَلِفِ على المُباحِ [78] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عُثيمين، اللقاء رقْم (16). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ. المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ. المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ. المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ الواجِبِ ونَذْرُ المُحالِ.
المَبحثُ الخامسُ: نَذْرُ الواجِبِ ونَذْرُ المُحالِ
يُشترط ألا يكون المنذور واجبًا ولا محالًا وسيأتي تفصيله في شروطِ المَنذورِ. انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: نَذرُ القُربةِ. المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ. المَبحثُ الثَّالثُ: نَذْرُ المَكروهِ. المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ .