|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نَذرِ المعصيةِ
يَحرُمُ نَذرُ المعصيةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) [21] تقدَّم تخريجُه (ص: 159). .وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَه فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على حُرمةِ فعْلِ المعصِية وعدم الوفاء بالنذر [22] ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/412). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [23] قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانِها أو [للمُضافينَ] إلى ذلك المكانِ لم يَجُزْ، ولا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لشمس الدين ابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124). ، وابنُ حَجَرٍ [24] قال الحافظ ابنُ حجَرٍ: (اتَّفَقوا على تحريمِ النَّذرِ في المعصيةِ). ((فتح الباري)) (11/587). ، والشَّوْكانيُّ [25] قال الشَّوْكانيُّ: (اتَّفَقوا على تحريمِ النَّذرِ في المعصيةِ). ((نيل الأوطار)) (8/281). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الثَّالثُ: ما يَجِبُ بنَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الرَّابعُ: النَّذرُ لغَيرِ اللهِ .
المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ
لا يَجوزُ الوفاءُ بنَذرِ المَعصيةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) [26] تقدَّم تخريجُه (ص: 159). . وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على عدَمِ جَوازِ الوفاءِ به [27] ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمُناوي (2/445). .2- عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ ...)) [28] أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ نصَّ على عدَمِ جَوازِ الوفاء بنَذرِ المعصيةِ [29] ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (11/169). . ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [30] قال ابن حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ مَن نذَرَ معصيةً فإنَّه لا يجوزُ له الوفاءُ بها). ((مراتب الإجماع)) (ص: 161). ، وابنُ العربيِّ [31] قال ابنُ العربي: (أمَّا المعصيةُ فهي ساقطةٌ إجماعًا؛ ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: «مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ»). ((أحكام القرآن)) (1/352). ، وابنُ قُدامةَ [32] قال ابنُ قُدامةَ: ([القِسمُ الرَّابعُ: نَذرُ المعصيةِ]، فلا يَحِلُّ الوفاءُ به إجماعًا). ((المغني)) (10/5). ، وابنُ تيميَّةَ [33] قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانها أو [للمضافينَ] إلى ذلك المكانِ، لم يَجُزْ، ولا يجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124). ، والزَّركَشيُّ [34] قال الزَّركَشيُّ: (أنْ يَنذِرَ معصيةً؛ كشُربِ الخَمرِ، وقتلِ النَّفْسِ التي حرَّمَ اللهُ بغير حقٍّ، وصَومِ يومِ الحَيضِ، والتَّصدُّقِ بمالِ الغَيرِ، ونحوِ ذلك، فلا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((شرح الزَّركَشي على مختصر الخِرَقي)) (7/198). .ثالثًا: لأنَّ معصيةَ اللهِ تعالى لا تَحِلُّ في حالٍ [35] ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/5). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الثَّالثُ: ما يَجِبُ بنَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الرَّابعُ: النَّذرُ لغَيرِ اللهِ .
المَطلبُ الثَّالثُ: ما يَجِبُ بنَذرِ المعصيةِ
اختلَفَ العُلماءُ في الكفَّارةِ على مَن نَذَرَ نَذْرَ معصيةٍ؛ على قولَينِ:القولُ الأوَّلُ: لا تَجِبُ الكفَّارةُ على من نذَرَ نذْرَ معصيةٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّةِ [36] ((الرسالة)) لابن أبي زيد القَيْرَواني (ص: 87)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/454). ، والشَّافعيَّةِ [37] ((المجموع)) للنووي (8/452)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/81). ، وروايةٌ عن أحمدَ [38] ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/5)، ((شرح الزَّركَشي على مختصر الخِرَقي)) (7/65)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/126). ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِرِ [39] قال ابنُ المُنذِرِ: (ومَن نذَرَ معصيةً فلا وفاءَ لنَذرِه، ولا كفَّارةَ تَلزَمُه). ((الإقناع)) (1/278). ويُنظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (7/180). ، وابنِ حَزمٍ [40] قال ابن حَزمٍ: (فصحَّ يقينًا أنَّ كلَّ ما ذكَرْنا ليس نذْرَ طاعةٍ فيَجِبَ الوفاءُ به، وليس يَمينًا للهِ تعالى فيجبَ فيه كفَّارةُ يمينٍ؛ فبطَلَ أنْ يَجِبَ في ذلك شَيءٌ). ((المحلى)) (6/248). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ)) [41] أخرجه مسلم (1641). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ مَن نذَرَ معصيةً فنَذْرُه لا يَنعقِدُ؛ لذلك لا تَلزَمُه كفَّارةُ يمينٍ [42] ((شرح النووي على مسلم)) (11/101). . 2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بَيْنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ إذا هو برجُلٍ قائمٍ، فسَأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيلَ؛ نذَرَ أنْ يَقومَ ولا يَقعُدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يَتكلَّمَ، ويَصومَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْهُ فلْيَتكلَّمْ، وليَستظِلَّ، ولْيَقعُدْ، ولْيُتِمَّ صَومَه)) [43] أخرجه البخاري (6704). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْه بكفَّارةٍ [44] ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/82). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/6). .ثانيًا: لأنَّ النَّذرَ الْتِزامُ الطاعةِ، وهذا الْتِزامُ معصيةٍ [45] ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/6). .ثالثًا: لأنَّه نذْرٌ غَيرُ مُنعقِدٍ؛ فلمْ يوجِبْ شَيئًا، كاليمينِ غَيرِ المُنعقِدةِ [46] ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/6). .القولُ الثَّاني: تَجِبُ الكفَّارةُ على مَن نَذَرَ نَذْرَ معصيةٍ، وهو مذهَبُ الحَنفيَّةِ [47] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/419(، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/119). ، والحنابِلةِ [48] ((الفروع)) لابن مُفلح (11/76)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/253). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ [49] قال ابنُ تيميَّةَ: (ولو قال: إنْ فعلْتُ كذا فعلَيَّ ذَبحُ ولدِي، أو معصيةٌ غيرُ ذلك أو نحوه، وقصَدَ اليمينَ؛ فيَمينٌ، وإلَّا فنذْرُ معصيةٍ، فيَذبَحُ في مسألةِ الذَّبحِ كَبشًا، ولو فعَلَ المعصيةَ لم تَسقُطْ عنه الكفَّارةُ ولو في اليمينِ). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/145). ، والشَّوْكانيِّ [50] قال الشَّوكانيُّ: (النَّذرُ في معصيةٍ حرامٌ يأثَمُ الفاعلُ له، ويَحرُمُ عليه الوفاءُ، وتجبُ عليه الكفَّارةُ). ((السيل الجرار)) (ص: 697). ، والصَّنْعانيِّ [51] قال الصَّنعانيُّ: (أمَّا النَّذرُ بالمعصيةِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ). ((سبل السلام)) (2/560). ، وابنِ باز [52] قال ابنُ باز: (هذا نذْرٌ لا يجوزُ؛ لأنَّه نذْرُ معصيةٍ، فليس له أنْ يَعصيَ اللهَ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ عن ذلك). ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) (ص: 732). ، وابنِ عُثيمينَ [53] قال ابنُ عُثيمينَ: (قولُه: «ويُكَفِّرُ» أي: يُكَفِّرُ كفَّارةَ يمينٍ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا نَذْرَ في معصيةِ اللهِ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ» ... إنَّه ما دام قد ورد حديثٌ فيه زيادةٌ وهو صحيحٌ؛ فإنَّه يَجبُ الأخذُ بهذه الزِّيادةِ، وهي كفَّارةُ اليمينِ). ((الشرح الممتع)) (15/216). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [54] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (لا يَجوزُ الوفاءُ بهذا النَّذرِ؛ لأنَّه نذْرُ معصيةٍ؛ لأنَّ ضربَ الطُّبولِ مِنَ اللَّهوِ المُحَرَّمِ، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ»، وعليك كفَّارةُ يمينٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/241). . الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((كَفَّارةُ النَّذْرِ كَفَّارةُ اليَمينِ)) [55] أخرجه مسلم (1645). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ عامٌّ، فيَدخُلُ فيه نذْرُ المعصيةِ [56] ((نيل الأوطار)) للشَّوكاني (8/282). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الرَّابعُ: النَّذرُ لغَيرِ اللهِ .
المَطلبُ الرَّابعُ: النَّذرُ لغَيرِ اللهِ
لا يَجوزُ النَّذرُ لغَيرِ اللهِ تعالى، ولا يَجوزُ الوفاءُ به [57] بل هو شِركٌ والعياذُ بالله. قال ابنُ تيميَّةَ: (اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يَنذِرَ لغيرِ اللهِ، لا لنَبيٍّ ولا لغيرِ نَبيٍّ، وأنَّ هذا نَذْرُ شِركٍ لا يُوفى به). ((قاعدة جليلة)) (ص: 230). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ)) [58] أخرجه البخاري (6696). . وَجهُ الدَّلالةِ:في قولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَه فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على عدَمِ جَوازِ الإقدامِ عليه [59] ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/412). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [60] قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانها أو [للمُضافينَ] إلى ذلك المكانِ؛ لم يَجُزْ، ولا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124). ، والحَصْكَفيُّ [61] قال الحَصْكَفيُّ: (اعلَمْ أنَّ النَّذرَ الذي يقَعُ للأمواتِ مِن أكثَرِ العَوامِّ وما يؤخَذُ مِنَ الدَّراهمِ والشمعِ والزَّيتِ ونحوِها إلى ضرائحِ الأولياءِ ... تقرُّبًا إليهم؛ فهو بالإجماعِ باطلٌ وحرامٌ). ((الدر المختار)) (2/439). ، وابنُ نُجَيمٍ [62] قال ابنُ نُجَيمٍ: (لم يَثبُتْ في الشَّرعِ جَوازُ الصَّرفِ للأغنياءِ؛ للإجماعِ على حُرمةِ النَّذرِ للمخلوقِ، ولا يَنعقِدُ، ولا تشتغِلُ الذِّمَّةُ به). ((البحر الرائق)) (2/321). ، وابنُ عابدينَ [63] قال ابنُ عابدينَ: (لم يَثبُتْ في الشَّرعِ جَوازُ الصَّرفِ للأغنياءِ؛ للإجماعِ على حُرمةِ النَّذرِ للمخلوقِ). ((حاشية ابن عابدين)) (2/439). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الثَّاني: الوفاءُ بنَذرِ المعصيةِ. المَطلبُ الثَّالثُ: ما يَجِبُ بنَذرِ المعصيةِ.