|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ
المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ
المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ
الظِّهارُ لُغةً: مأخوذٌ مِن الظَّهرِ، يقال: ظاهَرَ مِن امرأتِه ظِهارًا، وتَظَهَّر: إذا قال لها: أنتِ علَيَّ كظَهرِ أمِّي [315] وإنَّما خَصُّوا الظَّهرَ دونَ البَطنِ والفَخِذِ والفَرجِ؛ لأنَّ الظَّهرَ مَوضِعُ الرُّكوبِ، والمرأةُ مركوبةٌ إذا غُشِيَت، فكأنَّه إذا قال: أنتِ علَيَّ كظَهرِ أمِّي، أراد: ركوبُك للنِّكاحِ حَرامٌ عليَّ كرُكوبِ أمِّي للنِّكاحِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/136)، ((الصحاح)) للجوهري (2/732)، ((المصباح المنير)) للفيومي (5/499)، ((تاج العروس)) للزبيدي (12/491). . الظِّهارُ اصطِلاحًا: تشبيهُ الزَّوجِ امرأتَه أو عُضوًا منها بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ [316] ((الإقناع)) للحجاوي (4/82). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (4/245)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/369). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الظِّهارِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ.
المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الظِّهارِ
يَحرُمُ الظِّهارُ [317] تنبيهٌ: لا يلزَمُ مِن حُرمةِ الشَّيءِ عَدَمُ وُقوعِه؛ قال ابنُ تَيميَّةَ: (الظِّهارُ محَرَّمٌ، وإذا ظاهَرَ ثَبَت حُكمُ الظِّهارِ؛ وكذلك النَّذرُ قد ثبت في الصَّحيحِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنه، ومع هذا يجِبُ عليه الوَفاءُ به بالنَّصِّ والإجماعِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/87). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: 2.أَوْجُهُ الدَّلالةِ:1- أنَّ اللهَ تعالى سَمَّاه في هذه الآيةِ مُنكَرًا وزُورًا، أراد بالمُنكَرِ: ما تُنكِرُه الحقيقةُ والشَّرعُ، وبالزُّورِ: الكَذِبَ والباطِلَ [318] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/2)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/423). ، وقَولُ المُنكَرِ والزُّورِ: مِن أكبَرِ الكبائِرِ [319] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/369). .2- إخبارُه تعالى بأنَّه يَغفِرُ ويَعفو عنه، وهذا يقتَضي أنَّه مُحَرَّمٌ [320] ((الكافي)) لابن عبد البر (10/744). .3- إكذابُهم في تَشبيهِهم الزَّوجةَ بالأمِّ، وهذا يقتَضي أنَّه حرَّمَ تَشبيهَ الحَلالِ بالحَرامِ [321] ((الكافي)) لابن عبد البر (10/744). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [322] قال برهانُ الدين ابنُ مفلح: («وهو محرَّمٌ» إجماعًا، حكاه ابنُ المُنذِرِ). ((المبدع)) (7/3). وأيضًا نقله عن ابنِ المنذِرِ: البهوتي، والبعلي، والرحيباني. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/368)، ((كشف المخدرات)) للبعلي (2/659)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/507). ، والحِصْنيُّ [323] قال الحصني: (الظِّهارُ حرامٌ بالإجماعِ). ((كفاية الأخيار)) (ص: 413). .ثالثًا: أنَّ فيه إقدامًا على إحالةِ حُكمِ اللهِ وتَبديلِه [324] ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ.