|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحثُ الثَّالث: حُكمُ الإشْهَاد على الطَّلاقِ
المبحثُ الثَّالث: حُكمُ الإشْهَاد على الطَّلاقِ
المبحثُ الأولُ: تعريفُ الطَّلاق
الطَّلاقُ لُغةً: حَلُّ الوَثاقِ، مُشتَقٌّ مِن الإطلاقِ: وهو الإرسالُ والتَّركُ [1538] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (9/19)، ((الصحاح)) للجوهري (4/1517)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/346)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/262). .الطَّلاقُ اصطِلاحًا: هو حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه [1539] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/245)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/2)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/2). . انظر أيضا: المبحثُ الثاني: حُكمُ الطَّلاقِ. المبحثُ الثَّالث: حُكمُ الإشْهَاد على الطَّلاقِ.
المبحثُ الثاني: حُكمُ الطَّلاقِ
يُكرَهُ الطَّلاقُ مِن غيرِ حاجةٍ [1540] ذهب بعضُ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الأصلَ فيه الحَظرُ؛ قال ابنُ عابدين: (أمَّا الطَّلاقُ فإنَّ الأصلَ فيه الحظرُ، بمعنى: أنَّه محظورٌ إلَّا لعارضٍ يُبيحُه، وهو معنى قولِهم: الأصلُ فيه الحَظرُ، والإباحةُ للحاجةِ إلى الخلاصِ، فإذا كان بلا سَبَبٍ أصلًا، لم يكن فيه حاجةٌ إلى الخلاصِ، بل يكون حُمقًا وسفاهةَ رأيٍ ومجرَّدَ كُفرانِ النِّعمةِ، وإخلاصَ الإيذاءِ بها وبأهلِها وأولادِها؛ ولهذا قالوا: إنَّ سَبَبَه الحاجةُ إلى الخلاصِ عند تبايُنِ الأخلاقِ وعُروضِ البغضاءِ الموجبةِ عدَمَ إقامةِ حدودِ الله تعالى؛ فليست الحاجةُ مختصَّةً بالكِبرِ والرِّيبةِ كما قيل، بل هي أعمُّ كما اختاره في الفتح؛ فحيث تجرَّد عن الحاجةِ المبيحةِ له شرعًا يبقى على أصلِه مِن الحظرِ). ((حاشية ابن عابدين)) (3/228). وقال ابنُ تيميَّةَ: (الأصلُ في الطلاقِ الحَظرُ، وإنما أبيحَ منه قَدرُ الحاجةِ). ((مجموع الفتاوى)) (33/81). وتعتريه بقيَّةُ الأحكامِ الخمسةِ: الإباحةُ، والاستحبابُ، والوجوبُ، والتحريمُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/62)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/346). وممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن كثْرة وقوع الطلاق، وبخاصَّةٍ بيْن الشباب؛ نظرًا لعدم التفاهُم بين الزوجينِ، وبيئةِ التنشئةِ غير المستقرَّة، والنقصِ الكبير في مفاهيمِ واجباتِ الزوج والزوجة، ولأنَّ معظمَ هذه الزِّيجات الحديثة يفتقرُ إلى التوافقِ، وإلى النظرةِ الواقعية إلى الزواج والشُّعور بالمسؤوليَّة. ومن أسباب كثرةِ الطلاقِ في وقتنا الحاضر: مداومةُ النَّظر إلى المُحرَّماتِ في الفضائيَّات، والإنترنت، والجوَّالات، وغيرِها. ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ [1541] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/307)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (8/76). ، والحَنابِلةِ [1542] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/317)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/232). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [1543] ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (4/89)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/268)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/535)، ((أسهل المدارك)) للكشناوي (2/137). ، واختيارُ الصَّنعانيِّ [1544] قال الصنعاني: (المكروهُ الواقِعُ بغيرِ سَبَبٍ مع استقامةِ الحالِ). ((سبل السلام)) (2/248). ، والشَّوكانيِّ [1545] قال الشوكاني: (أمَّا جوازُ الطَّلاقِ فبِنَصِّ الكتاب العزيز، ومتواتِرِ السُّنَّةِ المطَهَّرةِ، وإجماعِ المسلمين، وهو قطعيٌّ مِن قطعيَّاتِ الشَّريعةِ، ولكِنَّه يُكرَهُ مع عدمِ الحاجةِ). ((الدراري المضية)) (2/221). ، وابنِ باز [1546] قال ابن باز: (يُكرَهُ الطلاقُ إذا كان من غير حاجةٍ، وبلا أسبابٍ ، فيُكرَهُ). ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) (ص: 637). ، وابنِ عثيمين [1547] قال ابن عثيمين: (الأصلُ في الطَّلاقِ الكراهةُ، ولكِنَّه قد يُستحَبُّ، وقد يجِبُ، وقد يَحرُمُ، وقد يُباحُ، فتَجري فيه الأحكامُ الخمسةُ، لكِنَّ الأصلَ فيه الكراهةُ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (15/214). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكتابِ1- قَولُه تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا [الروم: 21].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الزَّواجَ نِعمةٌ، والأصلُ حِفظُها، وفي الطَّلاقِ بدونِ حاجةٍ كُفرانٌ للنِّعمةِ [1548] ((المبسوط)) للسرخسي (6/2). .2- قَولُه تعالى في الذين يُؤلُونَ مِن نِسائِهم: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 226، 227].وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالى في الطَّلاقِ: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فيه شيءٌ مِن التَّهديدِ، لكِنْ في الفَيئةِ قال: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ فدَلَّ هذا على أنَّ الطَّلاقَ غَيرُ محبوبٍ إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ، وأنَّ الأصلَ الكراهةُ [1549] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/8). .3- قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: 34].وَجهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ حَثٌّ على عدَمِ طَلَبِ الفِراقِ إذا كانت الزَّوجةُ طائِعةً [1550] ((حاشية ابن عابدين)) (3/228). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن ثَوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ سألت زَوجَها طَلاقًا في غيرِ ما بأسٍ، فحَرامٌ عليها رائِحةُ الجنَّةِ)) [1551] أخرجه أبو داود (2226) واللفظ له، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055)، وأحمد (22379). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2226)، وصحَّح إسنادَه على شرط مسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (4184). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ دَليلٌ على مَنعِ سُؤالِ المرأةِ طَلاقَها إلَّا لضَرَرٍ [1552] ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (4/99). .2- عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ، لن تستقيمَ لك على طريقةٍ، فإن استمتَعْتَ بها استمتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإن ذهَبْتَ تُقيمُها كسَرْتَها، وكَسرُها طَلاقُها)) [1553] أخرجه البخاري (5184)، ومسلم (1468) واللَّفظُ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ الحَثُّ على الصَّبرِ على عِوَجِ أخلاقِ النِّساءِ وكراهةِ طَلاقِهنَّ بلا سَبَبٍ، وأنَّه لا يطمَعُ باستقامتِها [1554] ((شرح النووي على مسلم)) (10/57). .3- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ إبليسَ يضَعُ عَرشَه على الماءِ، ثمَّ يَبعَثُ سَراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظَمُهم فتنةً؛ يجيءُ أحَدُهم فيقولُ: فعلتُ كذا وكذا، فيقولُ: ما صنَعْتَ شَيئًا! قال: ثمَّ يجيءُ أحَدُهم فيقولُ: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه. قال: فيُدنيه منه، ويقولُ: نِعْمَ أنت!)) [1555] أخرجه مسلم (2813). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحديثِ أنَّ الطَّلاقَ طاعةٌ للشَّيطانِ [1556] ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/280). .ثالثًا: لأنَّ فيه قَطعَ النِّكاحِ الذي تعلَّقَت به المصالِحُ الدِّينيَّةُ والدُّنيويَّةُ [1557] ))حاشية ابن عابدين)) (3/228). .رابعًا: لِمَا يترتَّبُ عليه من تشَتُّتِ الأسرةِ، وضياعِ المرأةِ والأولادِ [1558] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/10). ويُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (8/234). . انظر أيضا: المبحثُ الأولُ: تعريفُ الطَّلاق. المبحثُ الثَّالث: حُكمُ الإشْهَاد على الطَّلاقِ.