|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
مَطلَبٌ: حكم توثيقُ الطَّلاقِ أمامَ المَحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ
إذا طَلَّق الرجُلُ زَوجتَه طلاقًا شَرعيًّا، فلا حرجَ في توثيقِه أمامَ المحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ، وهذا قرارُ مَجمَعِ فُقهاءِ الشريعةِ بأمريكا الشماليةِ [1570] جاء في نص البيان: (إذا طلَّق الرجُلُ زوجتَه طلاقًا شرعيًّا فلا حرجَ في توثيقِه أمام المحاكِمِ الوضعية، أما إذا تنازع الزَّوجانِ حول الطلاق فإن المراكزَ الإسلاميَّةَ تقومُ مَقامَ القضاءِ الشرعيِّ عند انعدامِه، بعد استيفاء الإجراءاتِ القانونية اللازمة، وأنَّ اللجوءَ إلى القضاء الوضعي لإنهاءِ الزواج من الناحية القانونية لا يترتَّبُ عليه وحده إنهاءُ الزواجِ مِن الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأةُ على الطلاق المدني فإنَّها تتوجَّهُ به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهَّلين في هذه القضايا من أهل العلمِ؛ لإتمام الأمرِ مِن الناحية الشَّرعية، ولا وجهَ للاحتجاجِ بالضَّرورةِ في هذه الحالة؛ لتوافرِ المراكز الإسلامية، وسهولةِ الرجوعِ إليها في مختَلِفِ المناطِقِ). ((البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمرك بالتعاون مع الرابطة الإسلامية)). ويُنظر: ((قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الخامسة القرار رقم 3/5)). . انظر أيضا: