|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ
المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ
المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه
المَبحثُ السَّادِسُ: الكَفاءةُ في النِّكاحِ
المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ
المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ
المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه
المَبحثُ السَّادِسُ: الكَفاءةُ في النِّكاحِ
المَبحثُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: تَعيينُ الزَّوجينِ
يُشتَرَطُ في عَقدِ النِّكاحِ تعيينُ الزَّوجينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [351] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/8). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/192). ، والمالِكيَّةِ [352] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/220)، ((منح الجليل)) لعليش (3/266). ، والشَّافِعيَّةِ [353] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/143). ، والحَنابِلةِ [354] ((الإقناع)) للحجاوي (3/169)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/41). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ في النِّكاحِ زواجُ الرَّجُلِ بالمرأةِ، فلم يَصِحَّ بدونِ تعيينِهما [355] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/41). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ. المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ . المَبحثُ الرَّابِعُ: خُلوُّ الزَّوجينِ مِن المَوانِعِ. المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه .
المَبحثُ الرَّابِعُ: خُلوُّ الزَّوجينِ مِن المَوانِعِ
يُشتَرَطُ في عَقدِ النِّكاحِ خُلُوُّ الزَّوجينِ مِن الموانِعِ الشَّرعيَّةِ [579] بألَّا يكون بهما أو بأحَدِهما ما يمنَعُ التزويجَ؛ كاختِلافِ دينٍ، أو كونِها في عِدَّةٍ ونَحوِ ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [580] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/187)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/4). ، والمالِكيَّةِ [581] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/220)، ((منح الجليل)) لعليش (3/266). ، والشَّافِعيَّةِ [582] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/135)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/201). ، والحَنابِلةِ [583] ((الإقناع)) للحجاوي (3/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/66). ؛ وذلك لأنَّ مَن فيهما موانِعُ، وجودُهما كالعَدَمِ، كما لو كانت المرأةُ مُعتَدَّةً وتزَوَّجَت، فلا يَصِحُّ النِّكاحُ [584] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/36). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: تَعيينُ الزَّوجينِ. المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ. المَبحثُ الثَّالثُ: الوِلايةُ في النِّكاحِ . المَبحثُ الخامِسُ: إعلانُ النِّكاحِ والشَّهادةُ عليه .