|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ
الوَليُّ لُغةً: هو القَريبُ، مِنَ الوَلْيِ، وهو القُربُ، ووَلِيَ الأمرَ: إذا قام به، وتولَّى الأمرَ، أي: تقَلَّدَه، وتولَّى فُلانًا: اتَّخَذه وليًّا [415] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/323)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/407، 411). . والوَليُّ اصْطِلاحًا: مَن له ولايةُ التصَرُّفِ في المالِ والنَّفسِ جَميعًا [416] ((المبسوط)) للسرخسي (4/196). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح. المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ. المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ. المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ.
المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح
لا يَصِحُّ النِّكاحُ بدونِ وليٍّ للمَرأةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [417] يرى المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ أنَّ الوليَّ ركنٌ مِن أركَان النِّكاحِ، ويرى الحنابلةُ أنه مِن شروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ. : المالِكيَّةِ [418] ((مختصر خليل)) (ص 96)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/220). ، والشَّافِعيَّةِ [419] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/50)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/217). ، والحَنابِلةِ [420] ((الإقناع)) للحجاوي (3/171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/48). ، وبه قال كَثيرٌ مِن السَّلَفِ، وحُكِيَ عن الصَّحابةِ عَدَمُ الخِلافِ في ذلك [421] قال ابنُ المُنذِرِ: (عن الشَّعبيِّ أنَّ عُمَرَ وعليًّا وابنَ مسعودٍ وشُريحًا كانوا لا يُجيزونَ النِّكاحَ إلَّا بوَليٍّ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيِّب، والحَسَنُ البَصريُّ، وعُمرُ بنُ عبد العزيزِ، وجابرُ بنُ زيدٍ، وقتادةُ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شبرمةَ، وابنُ المُباركِ، والشَّافعيُّ رَحِمه اللهُ، وعُبيدُ اللهِ بنُ الحَسَنِ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ راهَوَيه، والقاسِمُ بن سلامٍ... والأخبارُ الثابتةُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه، ولا نعلَمُ أنَّ أحدًا مِن أصحابِ رَسولِ الله ثبت عنه خِلافُ ما قُلْنا). ((الأوسط)) (8/268-265). وقال: (اختلف أهلُ العلمِ في النِّكاحِ بغير الوليِّ، فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا نِكاحَ إلَّا بولي. ورويَ هذا القولُ عن عمرَ بنِ الخطَّاب، وعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنهما، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة). ((الأوسط)) (8/263). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232].وَجهُ الدَّلالةِ: تَعْضُلُوهُنَّ أي: تمنَعوهنَّ، وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تتزوَّجُ إلَّا بوليٍّ، وإلَّا لكان العَضلُ وعَدَمُه سَواءً [422] ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين، رقم اللقاء (76). .2- قال تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221].3- قال تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء: 25].4- قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور: 32].وجهُ الدَّلالةِ مِن الآياتِ: الخِطابُ في هذه الآياتِ إلى الأولياءِ الذُّكورِ، ولو كان إلى النِّساءِ لذَكَرهُنَّ، ولو لم يُعتبَرْ وُجودُ الوليِّ مِن الرِّجالِ لَما كان لِتَوجيهِ الخِطابِ إليه فائِدةٌ، ولَمَا كان لِعَضْلِه معنًى، ثمَّ إنَّه لو كان لها أن تُزوِّجَ نَفسَها لم تحتَجْ إلى وليِّها [423] ((تفسير القرطبي)) (3/164)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/187). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ)) [424] أخرجه أبو داود (2085)، والترمذى (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19518). صحَّحه الإمام أحمد كما في ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/48)، وعلي بن المديني كما في ((السنن الصغير)) للبيهقي (3/17)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (6/102)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (7/543)، وقال ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/372): حسَنٌ صحيح. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/249): اختُلِفَ في وصله وإرساله. وذكَرَ أنَّ له طُرقًا. وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1881)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (822) وقال: ولا يُعَلُّ بإرسالِ مَن أرسَلَه. . 2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له)) [425] أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685). .3- عن الحَسَنِ في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رَجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه)) [426] أخرجه البخاري (5130). .وَجهُ الدَّلالةِ:دلَّ الحديثُ على أنَّه يُشتَرَطُ الوليُّ في النِّكاحِ، ولو لم يكُنْ شَرطًا لكانت رَغبةُ الرَّجُلِ في زوجتِه ورَغبتُها فيه كافيةً [427] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/149). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ. المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ. المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ. المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ.
المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ
يَحرُمُ على الوَليِّ عَضْلُ المرأةِ عن الزَّواجِ، فإذا عَضَل الوليُّ المرأةَ فلها أن ترفَعَ أمْرَها إلى السُّلطانِ لِيزوِّجَها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232].ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن الحَسَنِ: في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه)) [576] أخرجه البخاري (5130). . ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [577] قال النووي: (العَضْلُ حرامٌ بنَصِّ القرآن، وإجماعِ المسلمين). ((فتاوى النووي)) (ص: 196). ، وابنُ تيميَّةَ [578] قال ابن تيمية: (أجمع المسلِمون على أنَّ الوَليَّ لا يجوزُ له عَضْلُ المرأة إذا طَلَبت النِّكاحَ مِن كُفؤٍ). ((جامع المسائل- المجموعة الثامنة)) (1/419). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ. المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الوَليِّ في النكاح. المَطلبُ الثَّالثُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الوَليِّ. المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ.