يَحِلُّ أكْلُ الحيوانِ إذا ذُكِّيَ وفيه حياةٌ [43] اتَّفَقوا على هذا الأصلِ، لكِنَّهم اختَلَفوا في علامةِ حَياتِه بعد تذكِيَتِه.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [44] ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/50).   ، والمالِكيَّةِ [45] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/39)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/23).   ، والشَّافِعيَّةِ [46] ((المجموع)) للنووي (9/88)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/320).   ، والحَنابِلةِ [47] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/298-300)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/420).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3].وجهُ الدَّلالةِ:قَال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فاستثنى سُبحانه وتعالى المُذَكَّى من المُحَرَّمِ، والاستِثناءُ مِن التَّحريمِ إباحةٌ [48] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 489).   . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ الله عنه قال: ((قُلتُ: يا نبيَّ اللهِ، إنَّا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ، أفنَأكُلُ في آنِيَتِهِم؟ وبأرضِ صَيدٍ، أَصِيدُ بقَوسي وبكَلْبي الذي ليس بمُعَلَّمٍ، وبكَلبي المُعَلَّمِ، فما يَصلُحُ لي؟ قال: أمَّا ما ذَكَرتَ مِن أهلِ الكِتابِ: فإن وَجَدتُم غيرَها فلا تأكُلوا فيها، وإنْ لم تجِدوا فاغسِلوها وكُلوا فيها، وما صِدتَ بقَوسِك فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكَلبِك المُعَلَّمِ فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك غيرَ مُعَلَّمٍ فأَدرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ)) [49] أخرجه البخاري (5478)، ومسلم (1930).   .وجهُ الدَّلالةِ:قولُه: (فأدرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ) يدُلُّ على أنَّ الذَّكاةَ لا تُجزِئُ إلَّا في الحيوانِ الذي فيه بقيَّةُ حَياةٍ، وإلَّا صار مَيتةً [50] ((المجموع)) للنووي (9/84).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه . المبحث الخامِسُ: أكلُ الحَيوانِ الذي أوشَكَ على المَوتِ، بعدَ تَذكِيَتِه [77] كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ.   .

يَحِلُّ أكلُ الحيوانِ المذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه [51] قال ابنُ قدامة: (قال إبراهيمُ النَّخَعي: تُسمَّى هذه الذَّبيحةُ القَفِينةَ). ((المغني)) (9/400).   حتى يَصِلَ إلى النُّخاعِ، إذا بَقِيَت فيه حياةٌ قَبلَ تَذكِيَتِه مِن مكانِ الذَّبحِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [52] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/59)، ((الفتاوى الهندية)) (5/288)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).   ، والشَّافِعيَّةِ [53] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (9/324)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118).   ، والحَنابِلةِ [54] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/297)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/207)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/420)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/400).   ؛ وذلك لوُجودِ فِعلِ الذَّكاةِ وهي حَيَّةٌ [55] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).   ، كما لو قطَعَ يَدَه ثمَّ ذَكَّاه [56] ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118).   ، وكأكيلةِ السَّبُعِ، والمترَدِّيةِ، والنَّطيحةِ [57] ((المغني)) لابن قدامة (9/400).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه . المبحث الخامِسُ: أكلُ الحَيوانِ الذي أوشَكَ على المَوتِ، بعدَ تَذكِيَتِه [77] كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ.   .

يَحِلُّ أكلُ الذَّبيحةِ المُغَلْصَمةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [59] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/290)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/193).   ، والحَنابِلةِ [60] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/419)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/206)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/331).   ، وبعضِ المالِكيَّةِ [61] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4)، ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/430).   ، واختاره ابنُ حَزمٍ [62] قال ابن حزم: (وسواءٌ ذُبِحَ من الحَلقِ في أعلاه أو أسفَلِه، رُمِيَت العُقدةُ إلى فوق أو إلى أسفَل، أو قُطِعَ كُلُّ ذلك مِنَ القَفا، أُبِينَ الرَّأسُ أو لم يُبَنْ- كُلُّ ذلك حلالٌ أكلُه). ((المحلى)) (6/122).   ، وابنُ تيميَّةَ [63] ابنُ تيميَّةَ يرى أنَّ العِبرةَ بإنهارِ الدَّمِ، وهو يحصُلُ بقَطعِ غَيرِ الوَدَجَينِ مِن مكانِ الذَّبحِ. قال ابنُ تيميَّةَ: (والأظهَرُ أنَّه لا يُشتَرَطُ شَيءٌ من ذلك؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَشتَرِطْ شيئًا من ذلك ولا أوجبَه، بل قال في الحديثِ المتَّفَقِ على صِحَّتِه: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلْ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ))، فإذا جرى الدَّمُ مِن العُنُقِ ومات الحيوانُ بذلك، وقد سَمَّى عليه اللهَ؛ أبيحَ سواءٌ كان القَطعُ فوقَ الغَلْصَمة أو دُونَها، وسواءٌ قَطَع اثنينِ أو ثلاثةً أو أربعةً). ((المسائل والأجوبة)) (1/162).   ، والشَّوكانيُّ [64] لأنَّه يرى أنَّ العِبرةَ بإنهارِ الدَّمِ، وهو يحصُلُ بقَطعِ غَيرِ الوَدَجَينِ مِن مكانِ الذَّبحِ. قال الشوكاني: (والحاصِلُ أنَّه قد دَلَّ الحديثُ الصَّحيحُ على أنَّ المُعتَبَرَ إنهارُ الدَّمِ؛ فإذا طَعَنَ في الحَلقِ واللَّبَّة حتى أنهَرَ الدَّمَ ولم يَفْرِ الأوداجَ كُلَّها؛ كان الذَّبحُ صَحيحًا والذَّبيحةُ حَلالًا). ((السيل الجرار)) (ص 712).   ، وابنُ عُثَيمينَ [65] لأنَّه يرى أنَّ العِبرةَ بإنهارِ الدَّمِ، وهو يحصُلُ بقَطعِ غَيرِ الوَدَجَينِ مِن مكانِ الذَّبحِ. قال ابنُ عُثيمين: (والخِلافُ في هذا طَويلٌ مُتشَعِّبٌ؛ لأنَّه ليس هناك نصٌّ واضِحٌ يدُلُّ على الاشتراطِ، لكِنَّ أقربَ الأقوالِ عندي: أنَّ الشَّرطَ هو إنهارُ الدَّمِ فقط، وما عدا ذلك فهو مُكَمِّلٌ، ولا شكَّ أنَّ الإنسانَ إذا قطَعَ الأربعةَ فقد حَلَّت بالإجماعِ). ((الشرح الممتع)) (24/272). وقال: (ومِن العُلَماءِ مَن قال: إنَّ الخَرزةَ التي في الرَّقَبةِ لا بُدَّ أن تكون تابعةً للرأسِ عند الذَّبحِ، وهي في طَرفِ الحُلقومِ، ومنهم من قال: لا يَشتَرِطُ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ رحمه الله، وهو الصَّحيحُ؛ فإذا قَطَع من وراءِ الخَرزةِ، فإنَّه يُجزِئُ). ((الشرح الممتع)) (15/75).   ، وبه أفتَتِ اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ [66] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (وأمَّا مَحَلُّ الذَّبحِ فلا بُدَّ في الذَّبحِ مِن قَطعِ الحُلقومِ: وهو مجرى النَّفَسِ، والمَريءِ: وهو مجرى الطَّعامِ والشَّرابِ، سواءٌ كان القَطعُ فوق الغَلْصَمةِ: وهو الموضِعُ النَّاتئُ من الحُلقومِ، أو دُونَها، فإذا قَطَع الذَّابِحُ الوَدجَينِ مع الحُلقومِ والمَريءِ، كان أكمَلَ في الذَّبحِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/388).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلوا ليس السِّنَّ والظُّفُرَ)) [67] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه: (ما أنهَرَ الدَّمَ) يدُلُّ على أنَّ التَّذْكيةَ في مَوضِعِ الذَّبحِ بما يَحصُلُ به إنهارُ الدَّمِ، حَلالٌ [68] ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص 712).   .ثانيًا: من الآثارعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: (الذَّكاةُ في الحَلقِ واللَّبَّةِ) [69] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (8615)، وابن أبي شيبة (19829)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (19122)، والبخاري مُعَلَّقًا (7/93)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (9/557). واللَّبَّةُ: مَوضِعُ النَّحْرِ مِن الحيوانِ، وهي الثُّغرةُ التي في أسفَلِ العُنُقِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/243)، ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري (1/217)، ((المجموع)) للنووي (9/85).   .وجهُ الدَّلالةِ:قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ: (الذَّكاةُ في الحَلقِ واللَّبَّةِ) أي: بين الحَلقِ واللَّبَّةِ، وكَلِمةُ (في) بمعنى: (بينَ) كما في قَولِه تعالى: فَادْخُلِي فِي عِبَادِي [الفجر: 29] أي: بينَ عِبادي [70] ((عمدة القاري)) للعيني (21/123).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه . المبحث الخامِسُ: أكلُ الحَيوانِ الذي أوشَكَ على المَوتِ، بعدَ تَذكِيَتِه [77] كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ.   .

يَحرُمُ أكلُ ما نُثِرَت حَشْوَتُه [71] الحَشوةُ: كُلُّ ما حواه البَطنُ مِن كَبِدٍ، وطِحالٍ، وأمعاءٍ، وقَلبٍ. يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/175).   قَبْلَ تَذكِيَتِه، على وَجهٍ لا يعيشُ معه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّةِ [72] وقَيْدُه عندهم: إذا انتقَلَ عن مكانِه ولم يمكِنْ رَدُّه على وجهٍ يَعيشُ معه. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/113)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/175).   ، والشَّافِعيَّةِ [73] ((روضة الطالبين)) (3/203)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/324)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/99)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/244).   ، والحَنابِلةِ [74] وقَيْدُه عندهم: أن تَبِينَ الأحشاءُ، لا مجَرَّدُ تحَرُّكِها. ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/208)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/421)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/333).   ، وهو قَولُ مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن الحَنَفيَّةِ [75] ((المبسوط)) للسرخسي (12/6).   ؛ وذلك لأنَّه قد صار في حُكمِ المَيِّت، ولهذا لو أبان رَجُلٌ حَشوةَ إنسانٍ فضَرَبَ الآخَرُ عُنُقَه، كان القاتِلُ الأوَّلَ، ولو ذَبَحَ الشَّاةَ بعدَ ذَبحِ المجوسيِّ لم تَحِلَّ [76] ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 493).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الخامِسُ: أكلُ الحَيوانِ الذي أوشَكَ على المَوتِ، بعدَ تَذكِيَتِه [77] كالمُنخَنِقةِ، أو الموقوذةِ، أو المترَدِّية، أو النَّطيحة، أو ما أكَلَ السَّبُعُ، أو غير ذلك، إذا لم تَمُتْ.   .

يَحِلُّ أكلُ الحَيوانِ- الذي فيه حياةٌ- بعد تَذكِيَتِه، ولو كان قد أوشَكَ على الموتِ [78] مع اختلافٍ بين العُلَماءِ في صورةِ الحياةِ المُشتَرَطةِ فيه.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [79] اتَّفَقوا على هذا الأصلِ، لكِنَّهم اختَلَفوا في علامةِ حياتِه بعد تذكِيتِه.   : الحَنَفيَّةِ [80] ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/50).   ، والمالِكيَّةِ [81] إذا لم يؤَدِّ ذلك إلى إنفاذِ بعضِ المَقاتِل. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/39)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/23).   ، والشَّافِعيَّةِ [82] ((المجموع)) للنووي (9/88)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/320).   ، والحَنابِلةِ [83] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/298)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/120).   ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [84] قال ابن عبد البر: (وقال إسحاقُ بنُ منصورٍ: سَمِعتُ إسحاقَ بنَ راهَوَيه يقولُ في الشَّاةِ يعدو عليها الذِّئبُ، فيَبقُرُ بَطنَها ويُخرِجُ المصارينَ حتى يُعلَمَ أنَّها لا يعيشُ مِثلُها؛ قال: السُّنَّةُ في ذلك ما وصفَ ابنُ عَبَّاسٍ؛ لأنَّه وإن خرجت مصارينُها فإنَّها حَيَّةٌ بعدُ، ومَوضِعُ الذَّكاةِ منها سالمٌ. قال: وإنما يُنظَرُ عند الذَّبحِ أهي حَيَّةٌ أم مَيِّتةٌ، ولا يُنظَرُ هل تعيشُ مِثلُها). ((الاستذكار)) (5/261).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [85] قال ابنُ رشد: (أمَّا المُنخَنِقةُ والموقوذةُ والمُترَدِّيةُ والنَّطيحةُ وما أكل السَّبُعُ، فإنَّهم اتَّفَقوا- فيما أعلم- أنَّه إذا لم يبلُغِ الخَنقُ منها أو الوَقْذُ منها إلى حالةٍ لا يُرجَى فيه أنَّ الذَّكاةَ عامِلةٌ فيها). ((بداية المجتهد)) (2/203)، وجاء في ((الفتاوى الهندية)): (المتردِّيةُ، والمُنخَنِقةُ، والموقوذةُ، والشَّاةُ المريضةُ، والنَّطيحةُ، ومَشقوقةُ البَطنِ: إذا ذُبِحَت يُنظَرُ إن كان فيها حياةٌ مُستَقِرَّةٌ، حَلَّت بالذَّبحِ بالإجماعِ). ((الفتاوى الهندية)) (5/286).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3].وجهُ الدَّلالةِ:قَال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فاستثنى سُبحانَه وتعالى المُذَكَّى مِن المُحَرَّمِ، والاستِثناءُ مِن التَّحريمِ إباحةٌ [86] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 489).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: قال لي رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أرسَلْتَ كَلْبَك، فاذكُرِ اسْمَ اللهِ، فإنْ أمسَكَ عليك فأدرَكْتَه حَيًّا، فاذبَحْه، وإن أدرَكْتَه قد قَتَل ولم يأكُلْ منه، فكُلْه، وإنْ وجَدْتَ مع كَلْبِك كَلبًا غَيرَه وقد قَتَل، فلا تأكُلْ؛ فإنَّك لا تدري أيُّهما قتَلَه، وإنْ رَمَيتَ سَهْمَك فاذكُرِ اسمَ اللهِ، فإنْ غاب عنك يومًا فلم تجِدْ فيه إلَّا أثَرَ سَهمِك، فكُلْ إن شِئْتَ، وإنْ وجَدْتَه غَريقًا في الماءِ، فلا تأكُلْ)) [87] أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929) واللفظ له.   .وجهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأدرَكْتَه حَيًّا، فاذبَحْه)) يدُلُّ على أنَّ الذَّكاةَ تُجزِئُ في الحيوانِ الذي فيه بقيَّةُ حَياةٍ، وإلَّا صار مَيْتةً [88] ((المجموع)) للنووي (9/84).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه .

يَحرُمُ أكلُ اللَّحمِ إذا اشتَبَه المُباحُ منه بالحَرامِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [113] ذكر ذلك الحنفيَّةُ إذا كان الحرامُ أكثَرَ مِن النِّصفِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/219)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/736)، ويُنظر: ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/545).   ، والمالِكيَّةِ [114] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/301)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/383).   ، والشَّافِعيَّةِ [115] ((المجموع)) للنووي (1/195)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) للأنصاري (1/23).   ، والحَنابِلةِ [116] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/67)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/198)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/559).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك)) [117] أخرجه الترمذي (2518)، والنسائي (5711)، وأحمد (1723)، والدارمي (2574). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه النووي في ((بستان العارفين)) (32)، وابنُ الملقِّن في ((شرح البخاري)) (14/42)، والشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (2/284)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (12).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ المرادَ بهذا الحَديثِ ونَحوِه الحَثُّ على الوَرَعِ وتَركِ الشُّبُهاتِ، فلو التبَسَت مثلًا مَيتةٌ بمُذَكَّاةٍ، أو امرأةٌ مَحْرَمٌ بأجنبيَّةٍ، ترَكَهما؛ لأنَّه يحتَمِلُ أن تكونَ هي المَيتةَ أو الأُختَ، وأنَّ تَرْكَ الحرامِ والاستبراءَ للدِّينِ والعِرضِ لا يتحَقَّقُ إلَّا بتجَنُّبِ الجَميعِ؛ لأنَّ ما لا يَتِمُّ تَرْكُ الحَرامِ إلَّا بتَركِه، فتَرْكُه واجِبٌ [118] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3/326).   .ثانيًا: أنَّه لا يَصِحُّ الاجتِهادُ هنا؛ لِفَقدِ العلامةِ المُرَجِّحةِ، وظُهورُ العلامةِ شَرطٌ للعَمَلِ بالاجتِهادِ [119] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/23).   .ثالثًا: أنَّه إذا تناول أحَدَهما مِن غيرِ دَليلٍ شَرعيٍّ كان ترجيحًا بلا مُرَجِّحٍ، وهما مُستَويانِ في الحُكمِ، فليس تناوُلُ هذا بأَولى مِن هذا؛ فيُجتَنَبانِ جَميعًا [120] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/239).   .رابِعًا: لأنَّ القاعِدةَ أنَّه إذا اجتمَعَ الحَلالُ والحَرامُ، غُلِّبَ الحَرامُ [121] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 105).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه .

يَحرُمُ أكْلُ لَحمِ الذَّبيحةِ إن اشتُبِهَ فيها [122] كأن يجِدَ في هذا البَلَدِ شاةً مذبوحةً ولم يَعرِفْ مَن ذبَحَها، أو يجِدَ قِطعةَ لَحمٍ في إناءٍ.   ، إذا كان غالِبُ سُكَّانِ البَلَدِ لا تَحِلُّ ذبائِحُهم [123] كالبُلدانِ الشُّيوعيَّة والوَثَنيَّة والمجوسيَّة.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [124] ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 35)، ويُنظر: ((غمز عيون البصائر)) لأحمد الحموي (1/193).   ، والمالِكيَّةِ [125] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/301)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (3/288).   ، والشَّافِعيَّةِ [126] ((المجموع)) للنووي (9/80)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/216)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/26)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص 74).   ، والحَنابِلةِ [127] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/308)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/212).   ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللُّحومِ الحُرمةُ؛ إذ حِلُّ الأكلِ يَتوقَّفُ على تحقُّقِ الذَّكاةِ الشَّرعيَّةِ، فصار حِلُّ الأكلِ مَشكوكًا فيه، فلو كان الغالِبُ فيها المُسلِمينَ جاز الأكلُ؛ عَمَلًا بالغالِبِ المُفيدِ للحِلِّ [128] ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 24).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه .

يَحرُمُ أكْلُ الحَيوانِ إذا اجتمَعَ مع ذَبْحِه سَبَبٌ يُحَرِّمُه [129] وهو الذي يَقتُلُ غالِبًا، وذلك مِثلُ: الغَرَق، والخنق، والترَدِّي من جبلٍ، وإصابة المَقاتِل مِنَ الحيوان. قال ابن نجيم: (إذا اجتمع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرامُ. وبمعناها: ما اجتمَعَ مُحَرِّمٌ ومُبيحٌ إلَّا غَلَبَ المُحَرِّمُ). ((الأشباه والنظائر)) (ص 93)، وقال الزركشي: (ولو مات الصيدُ مِن مُبيحٍ ومُحَرِّمٍ مِثل أن يموتَ بسَهمٍ وبندقةٍ أصاباه، فهو حرامٌ تغليبًا للتَّحريمِ). ((المنثور في القواعد الفقهية)) (1/129).   ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [130] ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/51،52).   ، والمالِكيَّةِ [131] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/217)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/325).   ، والشَّافِعيَّةِ [132] ((المجموع)) للنووي (9/87)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/271).   ، والحَنابِلةِ [133] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/314)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/428). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/399).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... وإنْ رَمَيتَ الصَّيدَ فوَجَدْتَه بعدَ يومٍ أو يومَينِ ليس به إلَّا أثَرُ سَهمِك؛ فكُلْ، وإن وقَعَ في الماءِ فلا تأكُلْ)) [134] أخرجه البخاري (5484) واللفظ له، ومسلم (1929).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الغَرَقَ سَبَبٌ يَقتُلُ، فإذا اجتمَعَ مع الذَّبحِ، فقد اجتمَعَ ما يُبيحُ ويُحَرِّمُ، فيُغَلَّبُ الحَظرُ [135] ((المغني)) لابن قدامة (9/399).   .ثانيًا: من الآثارعن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: (إذا رمى أحَدُكم طائِرًا وهو على جَبَلٍ، فمات، فلا يأكُلْه؛ فإنِّي أخاف أن يكونَ قتَلَه ترَدِّيه، أو وقَعَ في ماءٍ فماتٍ، فلا يأكُلْه؛ فإنِّي أخافُ أن يكونَ قتَلَه الماءُ) [136] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (8462)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (19691)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (18940). وصحَّح إسنادَه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (5/280).   .ثالثًا: أنَّه لا يُؤمَنُ أن يُعِينَ على خروجِ الرُّوحِ، فتكونُ قد خرَجَت بفِعلَينِ: مُبيحٍ ومُحَرِّمٍ، فأشبَهَ ما لو وُجِدَ الأمرانِ في حالٍ واحدةٍ، أو رماه مُسلِمٌ ومَجوسيٌّ، فمات [137] ((المغني)) لابن قدامة (9/399).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ . المبحث الثَّاني: أكلُ الحيوانِ المَذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه . المبحث الثَّالِثُ: الذَّبيحةُ المُغَلْصَمةُ [58] الغَلْصَمةُ: رأسُ الحُلقومِ، وهو المَوضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ، والجَمعُ الغلاصِمُ، وغَلْصَمَه: أي: قطَعَ غَلْصَمَتَه. والمُغَلْصَمةُ: هي التي ينحازُ فيها الموضِعُ النَّاتئُ في الحَلقِ جِهةَ الصَّدرِ بعد الذَّبحِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/1997)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/4).   . المبحث الرَّابِعُ: أكلُ الحَيوانِ إذا ذُكِّيَ بعدَ نَثْرِ حَشْوَتِه .