|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ الجَنينِ إذا أُخرِجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً
يَحرُمُ أكْلُ الجَنينِ إذا خرَجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً، حتى يُذَكَّى، وذَكاةُ أمِّه ليسَت ذكاةً له [89] ((الإقناع)) لابن المنذر (1/385)، ((المغني)) لابن قدامة (9/401). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الجَصَّاصُ [90] قال الجصَّاص: (فلمَّا اتَّفَق الجميعُ على أنَّ خُروجَه حَيًّا يمنَعُ أن يكونَ ذَكاةُ الأمِّ ذَكاتَه، ثَبَت أنَّه لم يُرِد إثباتَ ذكاةِ الأمِّ له في حالِ اتِّصالِه بالأم). ((أحكام القرآن)) (1/139). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [91] قال ابن عبد البر: (ولو كان خرَجَ حَيًّا لم تكنْ ذَكاةُ أمِّه بذكاةٍ، بإجماعٍ مِن العُلَماءِ). ((الاستذكار)) (5/263). ، والبَغَويُّ [92] قال البغوي: (فأمَّا إذا خرج الجَنينُ حَيًّا، فاتَّفَقوا على أنَّ ذَبحَه شَرطٌ حتى يَحِلَّ). ((شرح السنة)) (11/229). ، وابنُ القَطَّانِ [93] قال ابن القطَّان: (وأجمعوا أنَّ الجنينَ إذا خرَجَ حَيًّا: أنَّ ذكاةَ أمِّه ليست بذكاةٍ له). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/321). ، والقُرطبيُّ [94] قال القرطبي: (وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الجنينَ إذا خرج حَيًّا: أنَّ ذكاة أمِّه ليست بذكاةٍ له). ((تفسير القرطبي)) (6/51، 52). .ثانيًا: أنَّه بعد إخراجِه حَيًّا نَفسٌ أُخرى مُستَقِلَّةٌ، فيَجِبُ أن تستَقِلَّ بذَكاةٍ [95] ((المغني)) لابن قدامة (9/401). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: ذكاةُ الجَنينِ إذا خرَجَ مَيِّتًا، أو متحَرِّكًا كحَرَكةِ المذبوحِ. المطلب الثَّالِثُ: ذكاةُ السَّقْطِ [107] السَّقْطُ: هو المولودُ قَبلَ تَمامِه. ((المطلع على أبواب المقنع)) للبعلي (ص: 116). .
المطلب الثَّاني: ذكاةُ الجَنينِ إذا خرَجَ مَيِّتًا، أو متحَرِّكًا كحَرَكةِ المذبوحِ
يَحِلُّ أكلُ لَحمِ الجَنينِ إذا خرج مَيِّتًا أو متحَرِّكًا كحركةِ المذبوحِ، بعدَ ذكاةِ أمِّه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّةِ [96] وقَيَّدَه المالكيَّةُ بشَرطينِ: أن يتِمَّ خَلقُه ويَنبُتَ شَعرُه. ((مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل)) (4/342)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/227). ، والشَّافِعيَّةِ [97] ((المجموع)) للنووي (9/128)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/568). ، والحَنابِلةِ [98] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/303)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/209). ، وهو قَولُ مُحمَّدٍ وأبي يوسُفَ مِن الحَنَفيَّةِ [99] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42). ، وقَولُ جُمهورِ السَّلَفِ ومَن بَعدَهم مِن العُلَماءِ [100] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقال الثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والأوزاعيُّ، وأبو يوسُفَ، ومحمَّدٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ: يؤكَلُ الجَنينُ بذَكاةِ أمِّه إن كان مَيِّتًا، ولم يذكُروا تمامَ خَلقٍ ولا شَعرٍ). ((التمهيد)) (23/77). وقال النووي: (وبه قال العُلَماءُ كافَّةً مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بَعدَهم مِن عُلَماءِ الأمصار). ((المجموع)) (9/128). وقال ابنُ قُدامةَ: (وقال ابنُ عمر: ذكاتُه ذَكاةُ أمِّه إذا أشعَرَ، ورُويَ ذلك عن عطاءٍ، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والحسن، وقتادة، ومالك، والليث، والحسن بن صالح، وأبي ثور؛ لأنَّ عبد الله بنَ كعبِ بنِ مالك، قال: كان أصحابُ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولونَ: إذا أشعَرَ الجنينُ، فذكاتُه ذَكاةُ أمِّه، وهذا إشارةٌ إلى جميعِهم، فكان إجماعًا). ((المغني)) (9/401). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [101] قال ابنُ قُدامة: (هذا إجماعٌ مِن الصَّحابةِ ومَن بَعدَهم، فلا يُعَوَّلُ على ما خالفه). ((المغني)) (9/401). وقال أبو الحسن بن القطَّان: (وأجمع جميعُ عُلَماءِ الأمصارِ إلَّا مَن شَذَّ مِمَّن لا يُعَدُّ خِلافُه: أنَّ ذكاةَ الجنينِ إذا أشعَرَ، في ذكاةِ أمِّه). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/317). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجَنينَ، أنُلْقِيه أم نأكُلُه؟ قال: كُلُوه إن شِئْتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه)) [102] أخرجه أبو داود (2827) واللفظ له، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، وأحمد (11260). قال الترمذي: حسن صحيح، وصَحَّحه ابنُ القَيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/255)، وابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (26/661)، وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (4/136): بمجموعِ طُرُقِه يُعمَل به، وحَسَّنه لغيره الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/22)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1476). .ثانيًا: أنَّ حَقيقةَ الجَنينِ ما كان في البَطنِ، وذَبحُه في البَطنِ لا يُمكِنُ؛ فعُلِمَ أنَّه ليس المرادُ أنَّه يُذَكَّى كذكاةِ أمِّه، بل ذَكاةُ أمِّه كافِيةٌ في حِلِّه [103] ((المجموع)) للنووي (9/128). .ثالثًا: أنَّ الذَّكاةَ في الحَيوانِ تَختَلِفُ على حَسَبِ الإمكانِ فيه والقُدرةِ، بدليلِ الصَّيدِ المُمتَنِعِ، والمقدورِ عليه، والمُترَدِّية، والجَنينُ لا يُتوصَّلُ إلى ذَبحِه بأكثَرَ مِن ذَبحِ أُمِّه؛ فتكونُ ذَكاتُها ذكاةً له [104] ((المغني)) لابن قدامة (9/401). .رابِعًا: أنَّ الجَنينَ مُتَّصِلٌ بها اتِّصالَ خِلقةٍ، يتغَذَّى بغذائِها؛ فتكونُ ذَكاتُه ذكاتَها، كأعضائِها [105] ((المغني)) لابن قدامة (9/401). .خامِسًا: أنَّ الجنينَ يَتبَعُ أمَّه في العِتقِ، فيَتبَعُها في الذَّكاةِ، كالأعضاءِ [106] ((المجموع)) للنووي (9/128). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ الجَنينِ إذا أُخرِجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً. المطلب الثَّالِثُ: ذكاةُ السَّقْطِ [107] السَّقْطُ: هو المولودُ قَبلَ تَمامِه. ((المطلع على أبواب المقنع)) للبعلي (ص: 116). .
المطلب الثَّالِثُ: ذكاةُ السَّقْطِ (31)
تجِبُ ذَكاةُ السَّقْطِ (المُزْلَق) [108] الْمُزْلَقُ: هو ما ألقَتْه أمُّه في حياتِها لعارضٍ، وكثيرًا ما يحصُلُ ذلك إذا عَطِشَت ثمَّ شَرِبَت كثيرًا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/343)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/44)، ((الدلائل في غريب الحديث)) للسرقسطي (2/680). إن خرَجَ حَيًّا.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ لأنَّه وقَعَ الإجماعُ على الجَنينِ إذا خرج حَيًّا، كما نقَلَ ذلك: ابنُ عبد البَرِّ [109] قال ابن عبد البر: (ولو كان خرج حيًّا لم تكن ذكاةُ أمِّه بذكاةٍ، بإجماعٍ مِن العلماءِ). ((الاستذكار)) (5/263). ، وابنُ القَطَّانِ [110] قال ابن القطان: (وأجمعوا أنَّ الجنينَ إذا خرج حيًّا: أنَّ ذكاةَ أمِّه ليست بذكاةٍ له). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/321). ، والقُرطبيُّ [111] قال القرطبي: (وأجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجَنينَ إذا خرج حَيًّا: أنَّ ذكاةَ أمِّه ليست بذكاةٍ له). ((تفسير القرطبي)) (6/51،52). .فكذلك السَّقطُ أيضًا يَشمَلُه الحُكمُ؛ فكِلاهما خرج حَيًّا.ثانيًا: أنَّه بعد خروجِه حَيًّا نَفسٌ أخرى مُستَقِلَّةٌ، فيَجِبُ أن يَستَقِلَّ بذَكاةٍ، كغيرِه من الحيواناتِ المباحةِ [112] ((المغني)) لابن قدامة (9/401). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ الجَنينِ إذا أُخرِجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً. المطلب الثَّاني: ذكاةُ الجَنينِ إذا خرَجَ مَيِّتًا، أو متحَرِّكًا كحَرَكةِ المذبوحِ.