توفي والدها قبل والده فهل لها نصيب من الإرث؟
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: س. ط. من العراق: توفي عمي قبل جدي بزمن، وترك بنتًا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتها، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي، وإذا كانت الإجابة بنعم فبكم.
الإجابة :
ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه فالحق للأبناء الموجودين، والميت لا حق له إن مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]. إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، أوصى لها بشيء من الدراهم أو جزء مشاع كالربع والخمس لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى لها بالثلث أو أقل، أو بدراهم معينة لا تزيد على الثلث، أو بأرض أو بيت لا يزيد على الثلث لا بأس، أما إن زاد على الثلث فلا يسمح له بالزيادة إلا برضا الورثة إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث، فالزائد ليس لها حق فيه إلا برضاهم، رضا الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إذا كانوا قاصرين لا تعطى الزيادة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/435- 436)