توفي والدهم ثم جدهم عن أبناء فهل يرثون من تركة جدهم ؟ وحكم وصية الجد لأحفاده
عدد الزوار
237
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 11483 )
توفي والدي رحمه الله، ثم توفي جدي - أبو والدي - بعده بعشرين عاما، وكان للجد - أبي والدي - ثلاثة أبناء ذكور، وأربع إناث، ومن الثلاثة الذكور والدي المتوفى، وكان لجدي أموال وعقارات، وبما أنا وشقيقتي أبناء الوالد المتوفى فأرجو الإفادة عن: هل يحق لنا في الميراث من أموال وعقارات جدي المتوفى؟ ويوجد في بلادنا قانون الميراث، وتسمى: الوصية الواجبة، وتنص على أنه يحق لأولاد المتوفى أن يرثوا في أموال الجد، كما لو كان الوالد موجودا، ويكون بنسبة الثلث، فهل يكون ذلك المال فيه شبهة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير.
الإجابة :
أولاً: لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب منه درجة، فلا شيء لك في تركة جدك، لأن أعمامك يحجبونك.
ثانيًا: الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة تلزم بعد وفاة الموصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/529- 530)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس